ينص قانون
الإجراءات الجنائية (طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003) الصادر بالقانون
رقم 150 لسنة 1950. - المادة "14"فى حالة وفاة المتهم على أنه
" تنقضى
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم , ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص
عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة
أثناء نظر الدعوى"
كما ينص قانون
العقوبات المصرى طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003م - القانون رقم 58
لسنة 1937 – مادة"30" على أنه
" يجوز
للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي
تحصلت من الجريمة وكذلك السلحة والالات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن
تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلل بحقوق الغير الحسن النية
وإذا
كانت الشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو
عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الحوال ولو لم تكن تلك الشياء
ملكاً للمتهم"
*** وفاة المتهم بعد صدور حكم بات : إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها
***أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية : لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية
***أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة : إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمةفإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة
*** هذا التوضيح حتى لا تختلط الآمور على البعض
magdirefi
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق